سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
319
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : كذلك : يعنى فى مجلس . قوله : و الا فعن كل ظفر : يعنى و در غير اينصور يعنى اگر نه ناخنهاى مجموع دستها و پاها را در يك مجلس گرفت و نه هيچ يك از آنها را جداگانه بلكه در هر مجلسى اكتفاء كرد بگرفتن ناخنهاى بعضى از انگشتان . قوله : لو كفّر بشاة لاحدهما : ضمير در [ لاحدهما ] به يدين و الرجلين راجع است . قوله : الا ان يقصّه : ضمير منصوبى به [ بعض الظفر ] عائد است . قوله : فلا يتعدد فديته : يعنى فديه بعضى در دفعات متعدد . متن : أو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني ، و لا فرق هنا بين المحرم و المحل ، و في معنى قلعها قطعها من أصلها ، و المرجع في الصغيرة و الكبيرة إلى العرف و الحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور ، و مستنده رواية مرسلة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر درخت كوچكى از حرم را از ريشه بدر آورد . شارح ( ره ) مىفرماين : قطع درخت حرم موجب ثبوت كفاره ( يعنى گوسفند ) ميباد اما در غير آن درختهائى كه استثناء شده ( نظير عودى المحاله كه در بحث تروك احرام ذكر شد ) . لازم به تذكر است كه در وجوب كفاره اينجا فرقى بين محرم و محل نميباشد .